أيدت محكمة الاستئناف التجارية في منطقة مكة المكرمة مقترحا للتسوية الوقائية تطبيقا لأحكام نظام الإفلاس الجديد، وأصدرت الدائرة الرابعة بالمحكمة حكمها بالتصديق على مقترح تسوية وقائية تقدمت به إحدى الشركات المتعثرة وفق نظام الإفلاس بعد موافقة أغلبية الدائنين على المقترح في اجتماع الدائنين الذي تم تحديد موعده سلفًا من قبل الدائرة وأمرت المحكمة بتعليق المطالبات المالية على الشركة وفق تقرير أعده أمين الإفلاس وطبقا لصك الحكم (اطلعت عليه «عكاظ») تقدمت شركة مقاولات إلى المحكمة التجارية بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية وفق نظام الإفلاس، إثر تعرضها لتعثرات مالية نتيجة مطالبات في مواجهة بنوك وشراكات تمويل وموردين بأكثر من 195 مليون ريال وبلغ عدد دائنيها 25 دائنا صنفتهم إلى بنوك وشركات تمويل وموردين وخدمات، وعزت الشركة سبب تعثرها إلى الركود الذي لحق بسوق المقاولات. وأبدت رغبتها في استمرار نشاطها وقدرتها على تجاوز التعثر وقدمت مقترحا لذلك استوفى ما تضمنه نظام الإفلاس.
وأصدرت المحكمة التجارية حكما بالمصادقة على مقترح التسوية الوقائية المتضمن تسوية وجدولة الديون لفترة تزيد على 6 سنوات، وكانت المحكمة أصدرت في فترة سابقة قرارا بافتتاح الإجراء وتحديد موعد لاجتماع الدائنين والتصويت على المقترح. واعترض عدد من الدائنين على المدة إلا أن محكمة الاستئناف شرعت في نظر الدعوى وأصدرت حكمها بتأييد الحكم ومنحت شركة المقاولات فرصة البقاء في مجال عملها.
وعلقت العضو المنتسب في هيئة المحامين والباحثة في قضايا الإفلاس منيرة الدعيج لـ«عكاظ» أن نظام الإفلاس عرف تعليق المطالبات بأنه تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدى المدين خلال فترة محددة وفقا لأحكام النظام، وللمدين عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات على أن يرفق بطلبه تقريرا معدا من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيحه لقبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه.
وأضافت الدعيج أن صدور الحكم بهذه الصورة يترتب عليه أثر مهم يتعلق باعتبار إلزامية المقترح والخطة المصادق عليها في مواجهة المدين والدائنين، ما يعكس حاكمية النظام، ويؤدي معه إلى المحافظة والاستقرار لسوق العمل ويساعد على تفادي الأضرار الاقتصادية، ويحقق الأهداف المقررة في نظام الإفلاس.
وأصدرت المحكمة التجارية حكما بالمصادقة على مقترح التسوية الوقائية المتضمن تسوية وجدولة الديون لفترة تزيد على 6 سنوات، وكانت المحكمة أصدرت في فترة سابقة قرارا بافتتاح الإجراء وتحديد موعد لاجتماع الدائنين والتصويت على المقترح. واعترض عدد من الدائنين على المدة إلا أن محكمة الاستئناف شرعت في نظر الدعوى وأصدرت حكمها بتأييد الحكم ومنحت شركة المقاولات فرصة البقاء في مجال عملها.
وعلقت العضو المنتسب في هيئة المحامين والباحثة في قضايا الإفلاس منيرة الدعيج لـ«عكاظ» أن نظام الإفلاس عرف تعليق المطالبات بأنه تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدى المدين خلال فترة محددة وفقا لأحكام النظام، وللمدين عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات على أن يرفق بطلبه تقريرا معدا من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيحه لقبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه.
وأضافت الدعيج أن صدور الحكم بهذه الصورة يترتب عليه أثر مهم يتعلق باعتبار إلزامية المقترح والخطة المصادق عليها في مواجهة المدين والدائنين، ما يعكس حاكمية النظام، ويؤدي معه إلى المحافظة والاستقرار لسوق العمل ويساعد على تفادي الأضرار الاقتصادية، ويحقق الأهداف المقررة في نظام الإفلاس.